للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.]

[الدليل الأول]

(ح-٥٣٥) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال رحمه الله: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا» (٣).

[ويناقش]

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والإجماع لم يثبت، وكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة عالم المدينة مالك بن أنس.


(١) سنن أبي داود (٣٤٦٨).
(٢) الحديث أخرجه أبو داود، كما في إسناد الباب، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠)، ورواه ابن ماجه (٢٢٨٣) وفي إسناده: عطية بن سعد الكوفي، وهو ضعيف.
قال البيهقي: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. اهـ إشارة منه إلى عدم صحته.
وقال في خلاصة البدر المنير (٢/ ٧١): «رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف».
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٢٥): «وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف، والاضطراب».
(٣) المغني (٤/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>