للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

(ث-١٠٤) روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: إن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح، فقال: كذب عكرمة.

سمعت ابن عباس يقول: إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[الدليل الخامس]

من النظر، فإن القياس يدل على جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة، وذلك أن الأرض عين مباحة يمكن استيفاء المنفعة منها مع بقاء عينها فجازت إجارتها بالأثمان كغيرها.

[القول الثاني]

لا تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا قول طاووس والحسن البصري، وعبد الرحمن بن كيسان ورجحه ابن حزم (٣).


(١) المصنف (٨/ ٩١) رقم: ١٤٤٤٧.
(٢) وقد رواه البخاري بنحوه معلقًا مجزومًا به، قال البخاري: قال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة.
(٣) روى عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن طاووس أنه كان يكره كراء الأرض البيضاء. وسنده صحيح. وانظر التمهيد (٣/ ٣٦)، شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٨)، شرح النووي لصحيح مسلم (١٠/ ١٩٨). وقال ابن حزم في المحلى، مسألة (١٢٩٧): «ولا تجوز إجارة الأرض أصلًا لا للحرث فيها، ولا للغرس فيها، ولا للبناء فيها، ولا لشيء من الأشياء أصلًا، لا لمدة مسماة قصيرة، ولا لغير مدة مسماة، لا بدنانير، ولا بدراهم، ولا بشيء أصلًا، فمتى وقع فسخ أبدًا ... ». وانظر المحلى أيضًا مسألة (١٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>