(٢) وقد رواه البخاري بنحوه معلقًا مجزومًا به، قال البخاري: قال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. (٣) روى عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن طاووس أنه كان يكره كراء الأرض البيضاء. وسنده صحيح. وانظر التمهيد (٣/ ٣٦)، شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٨)، شرح النووي لصحيح مسلم (١٠/ ١٩٨). وقال ابن حزم في المحلى، مسألة (١٢٩٧): «ولا تجوز إجارة الأرض أصلًا لا للحرث فيها، ولا للغرس فيها، ولا للبناء فيها، ولا لشيء من الأشياء أصلًا، لا لمدة مسماة قصيرة، ولا لغير مدة مسماة، لا بدنانير، ولا بدراهم، ولا بشيء أصلًا، فمتى وقع فسخ أبدًا ... ». وانظر المحلى أيضًا مسألة (١٣٢٩).