للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهناك زيادة محرمة وإن قابلها عوض، وهناك زيادة لا يقابلها عوض، وهي حلال.

فالشارع منع من التفاضل في مبادلة المال الربوي الجيد بالرديء، وإن كانت الزيادة في مقابلة الجودة.

وإذا اشترى الرجل سلعة بأكثر من ثمن المثل راضيًا بذلك جازت الزيادة، وإن كان لا يقابلها شيء.

[الدليل الثاني]

(ح-٨٥٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (١).

ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو به، بلفظ: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.

[حسن، وزيادة فله أوكسهما زيادة شاذة] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن البيعتين في بيعة: هو أن يبيع الرجل السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فله أو كسهما، وهو البيع بعشرة، فإن أخذ العشرين مقابل التأجيل وقع في الربا.

وبهذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه وكثير من السلف.


(١) المسند (٢/ ٤٣٢)، وكرره في (٢/ ٤٧٥).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>