وبعضهم يمنع البيع من باب منع الزيادة مقابل التأجيل (١)، اختاره بعض المعاصرين.
[ووجه المنع عندهم]
أن الزيادة إذا أفردت بالذكر عن ثمن السلعة حالة، يشعر أن الثمن للسلعة، والزيادة في مقابل الأجل، فيشبه الربا، وكأن الثمن النقدي ثبت في الذمة أولًا، ثم قدرت الزيادة خارجة عن قيمة السلعة، وإنما جاءت في مقابل تأجيل دين ثبت في الذمة حالًا.
والصحيح أنه لا حرج في إفراد الزيادة بالذكر بشرط أن يتم العقد بثمن بات غير قابل للزيادة عند تأخر الأداء.
وسيأتي إعادة هذه المسألة بالبحث بشيء من التفصيل والتوسع في ذكر الأدلة عند الكلام على المعاملات المصرفية: بيع المرابحة للآمر بالشراء، فانظره هناك، نسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
(١) انظر بيع التقسيط وأحكامه للشيخ سليمان التركي (ص: ٢٣٢)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ ص: ٣٨٧ - ٤٤٨).