للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الأسود، عن عروة بن الزبير وغيره،

أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي.

[صحيح] (١).

[الدليل الثامن]

(ث-١٦٥) ما رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالًا قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما (٢).

[إسناده فيه لين إن كان محفوظًا في إسناده زيادة جد العلاء بن عبد الرحمن واسمه يعقوب المدني وإلا فهو صحيح] (٣).


(١) رواه الدارقطني (٣/ ٦٣) من طريق أبي عبد الرحمن المقري.
ورواه البيهقي في السنن (٦/ ١١١) من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح.
ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة أعدل من غيرها، وقد تعززت في متابعة حيوة بن شريح.
(٢) الموطأ (٢/ ٦٨٨).
(٣) هكذا رواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه، عن جده.
ويعقوب جد العلاء بن عبد الرحمن اسمه يعقوب المدني مولى الحرقة لم يوثقه أحد، وفي التقريب: مقبول.
وأخرجه البيهقي (٦/ ١١١) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، أنه قال: جئت عثمان بن عفان، فقلت له: قد قدمت سلعة، فهل لك أن تعطيني مالًا، فأشتري بذلك، فقال: أتراك فاعلًا؟ قال: نعم، ولكني رجل مكاتب، فأشتريها على أن الربح بيني وبينك. قال: نعم، فأعطاني مالًا على ذلك.
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، فإن كان إسقاط يعقوب من إسناده محفوظًا فهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>