للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى

[م - ١٤٨] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الزرع الذي يجز مرة بعد أخر ى أن الجزة الظاهرة عند البيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، وأما أصول الزرع فهي للمشتري (١).

وقيل: تدخل في المبيع، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

ولعل عامة الفقهاء قاسوا ذلك على الثمرة المؤبرة، فرأوا أن ظهور الجزة بمنزلة التأبير للثمرة.

* * *


(١) تبيين الحقائق (٤/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ٣١٨)، المبسوط (١٤/ ١٣٦)،
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٠ - ٨١)،.
(٢) الإنصاف (٥/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>