للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو صح لم يكن فيه حجة، وذلك أن قوله: (لا شفعة إلا في دار أو عقار) يدل بمفهومه على عدم ثبوت الشفعة في غير الدور والعقار، وحديث ابن عباس الآتي (الشفعة في كل شيء) يدل بمنطوقه على إثبات الشفعة في كل شيء، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.

[الدليل الخامس]

(ح-٦٤٨) ما رواه ابن أبي شيبة، والإمام أحمد قالا: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان،

قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر، ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة (١).

[المعروف أنه موقوف على عثمان] (٢).

وهو معارض بما استُدَّل به من أدلة القول الثاني والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى.


= عن أبي حنيفة، قال البيهقي: ورواه أبو أحمد العسال، عن محمد بن إبراهيم بن داود، عن أبي أسامة، عن الضحاك، عن عبد الله بن واقد، عن أبي حنيفة وهو الصواب.
وعبد الله بن واقد ضعيف جدًا، جاء في ترجمته:
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٣٣٧).
وقال أبو زرعة: ضعيف. الجرح والتعديل (٥/ ١٩١).
وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. المرجع السابق.
وقال الذهبي: واه. الكاشف (٢/ ١٢٥).
وقال الحافظ في التقريب: متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط، وكان يدلس.
(١) المصنف (٤/ ٤٥٤)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (١٦١٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ث - ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>