للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

[م-٣١٥] لو باع حيوانًا حاملًا واستثنى ما في بطنها، فقد اختلف العلماء في جوازه على قولين.

[القول الأول]

البيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

واختار بعض المالكية أن الاستثناء باطل، والبيع صحيح (٥).

[القول الثاني]

الاستثناء صحيح، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٦)، ورواية عن أحمد (٧)، ورجحه ابن حزم (٨)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى (٩).


(١) المبسوط (١٣/ ١٩)، الفروق للكرابيسي (٢/ ٥٧ - ٥٨)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٨)، فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٢).
(٢) قال الباجي في المنتقى للباجي (٤/ ١٦٢): «لا يجوز، ويفسخ البيع»، وانظر: الخرشي (٨/ ١٢٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٤).
(٣) المجموع (٩/ ٣٩٤)، المنثور في القواعد (١/ ١٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٥، ١٠١).
(٤) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٣/ ١٧٢).
(٥) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧٦).
(٦) المجموع (٩/ ٣٩٤).
(٧) المغني (٤/ ٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٠٨).
(٨) المحلى (٧/ ٣٠٠).
(٩) الشرح الممتع، المجلد الثامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>