للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (١).

جاء في الفتاوى ا لهندية: «وللمضارب في المضاربة المطلقة أن يسافر بمال المضاربة في الرواية الظاهرة برًا، وبحرًا، وليس له أن يسافر سفرًا مخوفًا يتحامى الناس عنه في قولهم، وهو الصحيح، كذا في فتاوى قاضي خان .... » (٢).

وجاء في المدونة «قلت ـ القائل سحنون ـ: أرأيت المقارض أله أن يسافر بالمال إلى البلدان؟ قال: نعم إلا أن يكون قد نهاه، وقال له رب المال حين دفع إليه المال بالفسطاط: لا تخرج من أرض مصر، ولا من الفسطاط» (٣).

[واحتج القائلون بجواز السفر]

[الدليل الأول]

أن اسم المضاربة مشتق من الضرب في الأرض، وهو السير فيها ابتغاء الرزق، قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: ٢٠] فدخل في ذلك الضرب في الأرض طلبًا لتنمية المال.


(١) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٨٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٩٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٦٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (٥/ ١١٩)، المعونة (٢/ ١١٢٤)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٤)، الشرح الكبير (٣/ ٥٢٤)، الخرشي (٦/ ٢١٠)، الذخيرة (٦/ ٥٤).
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٣٥١)، المغني (٥/ ٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠).
وانظر القول المرجوح في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (٥/ ١٣٤).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٢٩٣).
(٣) المدونة (٥/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>