للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه الحجر، أو نبذه البائع إلى المشتري، أو لمسه المشتري لزم البيع» (١).

وهذا التفسير وجه في مذهب الشافعية (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وانتقد الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير، هذا القول، وقال:

«وهذا التفسير لا يتفق مع واحد من التآويل الواردة في الأحاديث، فالظاهر من تفسير الحنفية أن المدار عندهم أن يكون اللمس أمارة على لزوم البيع، سواء أكان المشتري عالمًا بالمبيع، أم غير عالم به، في حين أن تأويلات المحدثين متفقة على أن المناط في بيع الملامسة: أن يقوم فيه اللمس مقام النظر إلى السلعة بعد نشرها وتقليبها، إن كان مما يحتاج إلى ذلك كالثوب» (٤).

التفسير الثاني: أن يقوم اللمس مقام النظر، والعلم بالمبيع، وهذا تفسير المالكية.

قال الإمام مالك في الموطأ: «الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلًا، وهو لا يعلم ما فيه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا» (٥).


(١) عمدة القارئ (٥/ ٨٠).
(٢) ذكر النووي في شرح مسلم ثلاثة أوجه للشافعية في تفسير اللمس (١٠/ ١٥٥) منها: إذا لمسته فهو مبيع لك بكذا.
(٣) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤) في تفسير الملامسة: " بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته، فعليك بكذا، أو على أنك إن لمسته فهو عليك بكذا ... أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو على أنك إن لمسته فهو عليك بكذا ... أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا".
(٤) الغرر وأثره في العقود (ص: ١٢٢).
(٥) الموطأ (٢/ ٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>