أخرجه أحمد (٢/ ٣١٩) بلفظ: نهى عن بيعتين ولبستين، وذكر اللبستين، ثم قال: ونهى عن اللمس والنجش. الخامس: ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بذكر التفسير كما في سنن النسائي المجتبى (٤٥١٣)، وفي الكبرى (٦١٠٤)، ومسند الشاميين للطبراني (١٧٢١). الخامس: عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة عند مسلم، بذكر التفسير، كما في مصنف عبد الرزاق (١٤٩٩١)، وصحيح مسلم (١٥١١)، ومسند أبي عوانة (٣/ ٢٥٦). السادس: الشعبي عن أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٤٦٠) ومسند ابن الجعد (١٧٣٢) وزاد في لفظه النهي: عن بيع الحصاة، والتناجش، والنهي عن بيع الملامسة، وعن المصراة. (١) الهداية شرح البداية (٣/ ٤٤). (٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٨٢)، البحر الرائق (٦/ ٨٣)، شرح معاني الاثار (٤/ ٣٦٠).