للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريفه التأمين اصطلاحا (١):

عقد التأمين من العقود المستحدثة، ولذا ستكون النقول عن الفقهاء المعاصرين، وعن رجال القانون في هذا العصر.

يقول الشيخ الزرقاء رحمه الله:

«إن عقد التأمين هذا لا نجد عنه نصوصًا لفقهائنا الأقدمين؛ لأنه لم يكن متعارفًا في زمانهم، وهو في بلاد الغرب حديث الولادة» (٢).

ويقول الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير: «عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم تكن معروفة قبل القرن الرابع عشر الميلادي كما قلنا؛ ولهذا فلن نجد في حكمه نصًا خاصًا، أو رأيًا خاصًا للمتقدمين من الفقهاء، كما أني لا أعتقد أن هناك عقدًا من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي يمكن قياس عقد التأمين عليه، لا من العقود الصحيحة، ولا من العقود غير الصحيحة، وقد حاول بعض فقهاء هذا العصر قياسه على بعض العقود فلم يوفق في ذلك» (٣).


(١) التأمين لغة: من الأمن، وهو طمأنينة النفس، وزوال الخوف، والتأمين مصدر: أمَّن يؤمِّن تأمينًا، وأصله من أمن بكسر الميم، أمنًا، وأمانًا، وأمنة، أي: اطمئن ولم يخف، فهو آمن، وأمين.
وأمن البلد: إذا اطمأن أهله فيه، قال تعالى: {رب اجعل هذا البلد آمنًا} [إبراهيم: ٣٥].
وقال تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: ٦]. أي الموضع الذي يأمن فيه.
وأمنه عليه: أي وثق به، قال تعالى: {هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل} [يوسف:٦٤].
(٢) فتاوى مصطفى الزرقاء (ص: ٤٠٣).
(٣) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>