للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الهداية: «على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه» (١).

[القول الثالث]

تجوز الزيادة في الصفة دون الزيادة في المقدار، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٢).

قال القرافي: «ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة، وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة، والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار، وهو أجود صفة، والفرق: أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد» (٣).

دليل من قال بالجواز مطلقًا:

[الدليل الأول]

(ح-١٠٦٣) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (٤).

ورواه الشيخان من مسند أبي هريرة (٥).


(١). الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٤٩).
(٢). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٥٨)، مواهب الجليل (٤/ ٣٣٧)، الخرشي (٥/ ٥٤)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٩٦)، المنتقى للباجي (٥/ ٩٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٩٩).
(٣). الذخيرة (٥/ ٢٩٦).
(٤). صحيح مسلم (١٦٠٠).
(٥). البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>