للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن

في الشرط الجزائي

الفرع الأول

في تعريف الشرط الجزائي

تعريف الشرط الجزائي في الاصطلاح (١):

عبارة الشرط الجزائي غير معروفة في كتب الفقه القديمة بهذا المصطلح، ولكنها معروفة في القوانين الغربية، كالقانون الفرنسي، والإنجليزي وغيرهما من القوانين الغربية، وقد أخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية، وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأول قانون عربي أخذ به هو القانون


(١) التعريف اللغوي للشرط الجزائي:
هذا اللفظ مركب من كلمتين: هما الشرط والجزاء.

أما الشرط في اللغة فقد سبق تعريفه عند الكلام على الشروط في البيع، فأغنى عن إعادته هنا.
وأما الجزاء، فهو مأخوذ من جزاه على الشيء: بمعنى كافأه عليه.
قال أبو الهيثم: الجزاء يكون ثوابًا وعقابًا، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وجازيته بذنبه: بمعنى: عاقبته عليه قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة:٣٣].
وقال تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: ٤٠].
وقال: {فما جزاؤه إن كنتم كاذبين} [يوسف:٧٤] أي ما عقابه.
وسئل أبو العباس: عن جزيته، وجازيته، فقال: قال الفراء: لا يكون جزيته إلا في الخير، وجازيته يكون في الخير والشر. قال: وغيره يجيز جزيته في الخير والشر، وجازيته في الشر. ينظر المصباح المنير (١/ ١٠٠) انظر تاج العروس (مادة (جزى).

<<  <  ج: ص:  >  >>