بأن التابع يدخل في المبيع من غير تسمية، فإذا هلك بآفة سماوية لم يكن له حصة من الثمن بخلاف التلف في غير التابع، ولهذا يجوز في هذه الصورة بيعه مرابحة بكل الثمن.
وأما مذهب الشافعي، فله قولان في المسألة:
أحدهما: يأخذه بجميع الثمن كمذهب المالكية، وهذا هو القول الجديد للشافعي.
والثاني: يأخذه بحصته من الثمن كمذهب الحنابلة، وهو القول القديم للشافعي (١).
واختلف أصحاب الشافعي في تفسير القولين:
فمنهم من حكى في المسألة قولين مطلقًا، قال الشيرازي: وهو الصحيح.
ومنهم من قال: يأخذ الباقي بحصته من الثمن قولًا واحدًا، وغلط من حكى القول الآخر، وأنه لا يوجد نص من الشافعي في القول بأنه يأخذ المبيع بجميع الثمن. وهذا مذهب ابن سريج وأبي إسحاق المروزي.
(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٦٥)، المهذب للشيرازي (١/ ٣٧٨).