للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

أن يتعذر رد السلعة المعيبة

[م-٥٤١] إن كان المشتري قد تصرف في السلعة، أو طرأ عليها زيادة، أو نقصان، فليس للمشتري أن يرد السلعة وقد تغيرت، وله أن يطالب بأرش العيب، باتفاق الأئمة الأربعة في الجملة، وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى ضمن المسائل التي تمنع من رد السلعة المعيبة في مسائل مستقلة، ضمن هذا الباب.

والأرش: في اللغة: الفساد، ثم استعمل في نقص الأعيان؛ لأنه فساد فيها، والجمع: أروش، مثل: فَلْس، وفُلُوس، وعرش وعروش.

واصطلاحًا: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس، وهو الدية.

ثم توسع الفقهاء في إطلاق هذا المصطلح فأرادوا به: الفرق بين قيمة المبيع معيبًا، وبين قيمته سليمًا من الثمن.

يقول الشيرازي: «إذا أراد الرجوع بالأرش: قوم المبيع بلا عيب، فيقال: قيمته مائة، ثم يقوم مع العيب، فيقال: قيمته تسعون، فيعلم أنه قد نقص العشر من بدله، فيرجع على البائع بعشر الثمن» (١).

وقال المرداوي في تعريفه: «هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن» (٢).


(١) المهذب (١/ ٢٨٥)، وانظر الخرشي (٥/ ١٣٩)، شرح ميارة (٢/ ٢٦٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ١١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤١٢)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>