للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

ذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، إلى أن البذر إن كان مما يبقى أصله في الأرض سنتين، أو ثلاثًا، دخل البذر في بيع الأرض، وإن كان البذر مما لا يبقى أصله في الأرض، صح البيع في الأرض، ولم يدخل البذر في الأرض، وللبائع تبقيته إلى أن يستحصد، فإن علم المشتري بأن الأرض مبذورة فلا خيار له، وإن لم يعلم ثبت له الخيار.

وقيل: البذر لا يدخل في بيع الأرض مطلقًا، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة (٣).

[وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض]

أن البذر إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض لوجهين:

الأول: أنه ليس من جنس الأرض، فلا يتناوله الاسم لا لغة، ولا عرفًا.

والثاني: لأنه يشبه الشيء المودع في الأرض، كالمتاع ونحوه، لا يدخل فيها، وأما إذا نبت، وصار له قيمة فإنه صار جزءًا من الأرض، لا يجوز بيعه وحده، فلهذا كان تابعًا للأرض، فيدخل فيها.

وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقًا:

أن البذر المستكن في الأرض يشبه الجنين، والثمرة قبل ظهورها، فيدخل في بيع الأرض، ولا يصح للبائع استثناؤه.


(١) الأم (٣/ ٤٥)، البيان (٥/ ٢٤٩)، المهذب (١/ ٢٨٠).
(٢) الإنصاف (٥/ ٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨١)، كشاف القناع (٢/ ٢٧٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٩٣ - ١٩٤)، المغني (٤/ ٦٨).
(٣) الإنصاف (٥/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>