للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.

[القول الثالث]

حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك (١).

[القول الرابع]

يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وبه قال إسحاق (٣).

[دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش]

[الدليل الأول]

(ح-٤٤٣) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (٤).

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) مختصر خليل (ص: ١٨٣)، شرح ميارة (٢/ ٣٢)، الخرشي (٥/ ١٣١)، الشرح الصغير (٣/ ١٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ١١٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٠١)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، الذخيرة (٥/ ٥٦)، منح الجليل (٥/ ١٥٦).
(٢) المبدع (٤/ ٨٧ - ٨٨)، الإنصاف (٤/ ٤١٠)، كشاف القناع (٣/ ٢١٨)، المحرر (١/ ٣٢٤)، المغني (٤/ ١١٠).
(٣) المغني (٤/ ١١٠).
(٤) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>