للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالتالي يكون المعقود عليه مملوكاً لهما وقت العقد، وليس من باب بيع ما لا يملك.

الشرط الثاني: أن يكون كل من البدلين مما يجوز فيهما النساء والتفرق قبل التقابض بحيث لا يكون من الأموال الربوية (١).

[دليل هذا القول]

[الدليل الأول]

(ح-٨٨٢) ما رواه البخاري من طريق زكريا، قال: سمعت عامراً يقول:

حدثني جابر رضي الله عنه، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه، فدعا له، فسار سيراً ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بأوقيه، قلت: لا، ثم قال: بعنيه بأوقيه، فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالك (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اشترى بعير جابر، ولم يستلم المبيع، ولم يستلم جابر الثمن، ومع ذلك كان هذا البيع صحيحاً، فدل على أن تأجيل الثمن والمثمن لا حرج فيه إذا كان أحدهما معيناً، وكان للعاقد غرض صحيح في التأجيل، ولم يكن القبض شرطاً في صحة البيع.


(١) انظر سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - عطية فياض - رسالة دكتوراه لم تطبع بعد (ص: ٢٨٦).
(٢) صحيح البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>