للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم (١)، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة (٢).

وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كأنه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز (٣).

[وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه]

علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:

أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض (٤).

[ونوقش]

بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.


(١) المحلى مسألة: ١٤٩٩ (٧/ ٤٦٤).
(٢) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٦): «صارف دينارًا بعشرة دراهم صفقة، فأعطاه خمسة دراهم ثم أقترضها أي الخمسة المدفوعة، ودفعها إليه ثانيًا عن الباقي من العشرة، صح ذلك بلا حيلة لوجود التقابض». وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٩)، المغني (٤/ ٥٥).
(٣) انظر المدونة (٣/ ٤٠١).
(٤) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>