للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

في اشتراط أن يكون الموهوب له معينا

يصح الإبهام في الهبة إذا قام الواهب بالبيان.

[م-١٨٥٥] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.

[القول الأول: أن الهبة باطلة.]

[وجه القول بالبطلان]

أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه (١).

وجاء في مطالب أولي النهى: «ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين» (٢).

[القول الثاني]

تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.

جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء ... ويطالب بالبيان (٣).


(١). أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص: ٢٧٠).
(٢). مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٣).
(٣). الأسئلة والأجوبة الفقهية (٧/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>