للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: «رجل له على رجل ألف درهم ... وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين الألفين يجوز، والبيان إليه» (١).

وإذا صح التخيير في الموهوب صح التخيير في الموهوب له؛ لأنه أحد أركان الهبة، والله أعلم.

وهذا عندي أصح، والله أعلم.

* * *


(١). المحيط البرهاني (٦/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>