للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكانت كالمشروطة نصًا فإذا فاتت المساواة كان له الخيار كما إذا اشترى جارية على أنها بكر، أو على أنها طباخة فلم يجدها كذلك وكذا السلامة من مقتضيات العقد أيضًا; لأنه عقد معاوضة والمعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل والسلامة بالسلامة فكان إطلاق العقد مقتضيًا للسلامة فإذا لم يسلم المبيع للمشتري يثبت له الخيار; لأن المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب بحكم العقد وهو عاجز عن تسليمه فيثبت الخيار» (١).

[دليل من قال: البيع باطل]

كتمان العيب منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

ومعنى رد: أي مردود، وإنفاذ البيع تصحيح لما نهى عنه الشارع، فلا يجوز.

[ويناقش]

بأن صحة البيع ترجع إلى أمرين:

الأول: أن فوات السلامة من العيب حق للمشتري، وإثبات هذا الحق له إنما يكون بجعل الخيار له وحده دون البائع، فإذا رضي بالعيب فقد تنازل عن حق هو يملكه، فلم نحرمه من الصفقة مع رضاه بالعيب.

الثاني: أن البيع من حيث هو ليس منهيًا عنه، وإنما المنهي عنه هو كتمان العيب، والكتمان معنى متعلق بالبائع، لا بالبيع، ومن كان حكمه كذلك فإنه لا يمنع صحة البيع، كالبيع على بيع أخيه، وتلقي الجلب والشراء منهم، والنجش


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>