للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحرير محل الخلاف]

الضابط في هذا الباب: أن كل ما عجز عن تسليمه حسًا، فهو داخل في هذا المبحث، وأما ما عجز عن تسليمه شرعًا لحق آدمي، كالمرهون، فإنه يصح بيعه، ويقف اللزوم فيه على إجازة المرتهن، إذ الحق له، فيكون اشتراطه في اللزوم لا في الصحة، إذ هي حاصلة بدونه (١).

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:٢٩].

وبيع ما لا يقدر على تسليمه من أكل أموال الناس بالباطل، خاصة إذا لم يتمكن المشتري من قبض المبيع، والتصرف فيه، والذي هو المقصود من عملية البيع.

[الدليل الثاني]

(ح-٦٩) حديث حكيم بن حزام، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: (لا تبع ما ليس عندك) (٢).

والمراد: لا تبع ما لست قادرًا على تسليمه، كما بينا ذلك في بحث سابق.

[الدليل الثالث]

(ح-٧٠) حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر (٣).


(١) عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٦٢٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر حديث (٢٣١).
(٣) مسلم (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>