وروى عبد الرزاق في المصنف (١٤١٠٦) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر، قال: إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه. وهذا منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من ابن عمر. انظر المراسيل (ص: ١٧٥). ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٢) رقم: ٢٠٨٥١ من طريق حجاج، عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه. وفي إسناده عطية العوفي، والأكثر على ضعفه. فهذه الطرق الثلاثة ضعيفة، ولكن مجموعها يرقى إلى درجة الحسن لغيره. (٢) المصنف (٤/ ٢٧٠) رقم:٢٠٠٠٢. (٣) ولهذا جمعه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٠١٣) مع إبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن، وعمرو بن الحارث، وابن معقل أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه، وبعض رأس ماله. انظر النسخة التي حققها الشيخ محمد عوامة (١٠/ ٤٩٤) رقم: ٢٠٣٦٩، ورقم:٢٠٣٨٠