للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

خيار المجلس في الإقالة

[م-٦٦٥] من المعلوم أن خيار المجلس لا يقول به من فقهاء المذاهب إلا الشافعية والحنابلة، ولما كان الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم: يرون أن الإقالة فسخ لم يثبتوا خيار المجلس في عقد الإقالة (١).

قال في الإنصاف: «ومنها الإقالة، فلا يثبت فيها خيار المجلس على الصحيح من المذهب؛ لأنها فسخ، وإن قلنا: إنها بيع ثبت» (٢).

وقال ابن رجب في القواعد: «هل يثبت فيها خيار المجلس؟

إن قلنا: هي فسخ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: هي بيع، ففي التلخيص: يثبت الخيار كسائر البيوع، ويحتمل عندي ألا يثبت أيضًا؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ، والمقيل قد دخل على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع، والمستقيل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد ترو ونظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد الأول، فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، والله أعلم» (٣).

* * *


(١) شرح الوجيز (٨/ ٢٩٧)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٧)، المبدع (٤/ ١٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٦٨)، وانظر قواعد ابن رجب (ص: ٣٨١).
(٣) قواعد ابن رجب (ص: ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>