يمكن تعريفه بأنه تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه (طالب الضمان) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث يسمى المستفيد، وذلك ضمانًا لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة، وينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث (المستفيد) خلال سريان خطاب الضمان دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة (١).
فخطاب الضمان هذا يعني أن المقاول أو المورد إذا تخلف عن الوفاء كان للجهة الداعية للمناقصة مطالبة البنك بدفع قيمة الضمان المحددة في خطاب الضمان مدة سريان مفعوله، ثم يرجع البنك على العميل في أخذ ما دفعه عنه. فهو على هذا صورة من صور الضمان المالي.
ويعتبر خطاب الضمان عقدًا تابعًا لعقد الممناقصة، وليس عقدًا مستقلًا، وهو بصوره الصحيحة أو الفاسدة لا يؤثر على العقد الصحيح.
(١) انظر موسوعة فقه المعاملات، المصدر: موقع الإسلام.