للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قيل في أثر عمر، يقال في أثر عبد الله بن زيد بن عبد ربه من وجهين أيضًا:

[الوجه الأول]

الانقطاع، والمنقطع لا حجة فيه.

[الوجه الثاني]

ليس في الحديث أنه أراد به الوقف، فالصدقة جنس يدخل فيها الوقف، ويدخل فيها الصدقة المنقطعة.

قال البيهقي: الحديث وارد في الصدقة المنقطعة، وكأنه تصدق به صدقة تطوع، وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبويه (١).


(١) سنن البيهقي (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>