للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

في اشتراط أن يكون الموقوف مملوكًا

الوقف إما إسقاط أو تمليك وكلاهما لا يصحان إلا من مالك.

[م-١٤٩٤] يشترط لصحة الوقف أن يكون المال الموقوف مملوكًا (١).

واحترز بهذا الشرط من أمرين:

الأول: الأعيان التي لا تقبل التملك كالهواء.

الثاني: الأعيان التي تقبل التملك، ولكن وقفها أحد قبل تملكها كالمباحات من أرض، وشجر، وماء.

ولا أقصد بهذا الشرط الاحتراز من وقف الفضولي، فإن هذا الشرط سوف يناقش إن شاء الله تعالى في أحكام الواقف، وليس في أحكام الموقوف.

° وجه القول بهذا الشرط:

أن حقيقة الوقف إما إسقاط كالعتق، وإما تمليك كالهبة، ولا يخرج الوقف عن هذا التوصيف على الخلاف المتقدم، وكل من الإسقاط والتمليك فرع عن ثبوت الملكية للمال الموقوف، فالعتق، والهبة لا يتوجهان إلا لمال مملوك، وبناء عليه فلا يصح وقف الأموال التي لا تقبل الملكية كالهواء، أو الأعيان قبل تملكها، وإن كانت قابلة للتملك، كالمباحات قبل إحرازها، كالحطب قبل


(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٩١)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٤)، الوسيط (٤/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>