الخدمات المباحة لصاحب الحساب الجاري، وأكثر انضباطًا في مراجعة كشف الحسابات اليومية والشهرية.
[الدليل الرابع]
أن المصارف الإسلامية تتعامل مع البنوك الربوية المحلي منها والأجنبي، وجزء من هذا التعامل يدخل فيه الإيداعات المتبادلة، والمقاصات التي لا بد منها، ولا يمكن للبنوك الإسلامية أن تؤدي رسالتها إلا عن طريق هذا التعامل، فإذا كان يحرم على الفرد الإيداع في البنوك الربوية كان لزامًا على المصارف الإسلامية ألا تتعامل مع هذه البنوك، وهذا ما لا يمكن تحقيقه.
[الدليل الخامس]
إذا كان يجوز التعامل مع البنوك الربوية بيعًا وشراء في المعاملات المباحة وذلك عن طريق بيوع المرابحة بالشروط الشرعية، مع أن أرباح تلك المعاملات ستقوي الجانب المالي للبنك، وتعينه على البقاء ليمارس وظيفته المحرمة في السوق، كما تعامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام في المدينة مع اليهود بيعًا وشراء مع أخذهم الربا وقد نهوا عنه بنص القرآن، وأكلهم السحت، وصدهم عن سبيل الله كثيرًا، وكما عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن يعمروها من أموالهم، مع العلم بأن ما يربحه اليهود من هذه المعاملات سيقوي جانبهم المالي في التعاملات الربوية وغيرها من المعاملات المحرمة، فإذا كانت المعاوضة مع البنوك الربوية جائزة مع تضمنها إعانة هذه البنوك فإن الإيداع عندهم جائز من باب أولى.
[الدليل السادس]
أن مدار الحكم في المسألة هو الباعث على المعاملة، فإن كان الباعث ليس