للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط أن يكون دين المحال عليه لازمًا مستقرًا

[م-١١٢٤] سبق لنا أن الحنفية والشافعية في أحد الوجهين وابن الماجشون من المالكية لا يشترطون أن يكون المحال عليه مدينًا لصحة الحوالة، وبالتالي لا يتأتى هذا الشرط على هذا المذهب، كما سبق لنا أن الحنفية لا يصححون الحوالة إلا برضا المحال عليه، فإذا رضي بالحوالة فقد التزم الحق، سواء أكانت ذمته مشغولة بدين أم لا، فلا يكون الحق على المحال عليه عرضة للسقوط.

وأما الذين يشترطون أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل. وهم الجمهور فاختلف موقفهم من هذا الشرط على قولين:

[القول الأول]

ذهب المالكية والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى اشتراط أن يكون الدين المحال عليه لازمًا.

زاد الشافعية: أو صائرًا إلى اللزوم (١).

قال خليل في مختصره: «وثبوت دين لازم» (٢).

قال الدردير: «واحترز بقوله: لازم عن دين صبي، وسفيه، ورقيق بغير إذن ولي وسيد، فلا تصح الإحالة عليهم به» (٣).


(١) الشرح الكبير للرافعي (١٠/ ٣٤١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) مختصر خليل (ص: ٢١١).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٦)، وانظر شرح الخرشي (٦/ ١٧)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٦٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٢٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>