للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

إذا اختلفا في الرد

الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.

كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها، فالقول قوله مع يمينه.

[م-١٩٥٢] إذا ادعى الوديع رد الوديعة إلى ربها، وكذبه المالك، فهل يقبل قوله:

القول الأول:

أن القول قول الوديع بيمينه، وهذا قول جمهور الفقهاء (١).

قال السرخسي: «وإذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع: قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين والقول قول الأمين مع اليمين؛ لإنكاره السبب الموجب للضمان، وإخباره بما هو مسلط عليه، وهو رد الوديعة على صاحبها، والمودع هو الذي سلطه على ذلك، فيجعل قوله كقول المسلط إلا أنه يستحلف لنفي التهمة عنه» (٢).


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٣)، أصول البزدوي (ص: ٣٦٨)، المبسوط (١١/ ١١٣)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧٦)، البحر الرائق (٨/ ١٥١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢٩)، المهذب (١/ ٣٦٢)، الحاوي الكبير (٦/ ٥٢٠)، و (٨/ ٣٧١)، الوسيط (٤/ ٥١٥)، مغني المحتاج (٣/ ٩١)، مسائل أحمد وإسحاق (٦/ ٢٧٧٣)، الإنصاف (٦/ ٣٣٧، ٣٣٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٨٠)، المبدع (٥/ ٢٤٢)، كشاف القناع (٤/ ١٧٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٨).
(٢) المبسوط (١١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>