للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه أن القول قول الوديع:

الوجه الأول:

أن كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير.

الوجه الثاني:

أن قول الوديع أنما اعتبر مع أنه يدعي خلاف الظاهر بقوله: رددت؛ لأنه وإن كان مدعيًا صورة، فإنه منكر من حيث المعنى، فالمالك يدعي الضمان بدعوى عدم الرد، والوديع منكر للضمان، والقاعدة الفقهية تقول: البينة على المدعي، واليمين على المنكر، فكان القول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه منكر (١).

قال ابن حزم: «والقول في هلاك الوديعة، أو في ردها إلى صاحبها، أو في دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذي أودعت عنده مع يمينه، سواء دفعت إليه ببينة أو بغير بينة؛ لأن ماله محرم كما ذكرنا فهو مدعى عليه وجوب غرامة، وقد حكم رسول الله - عليه السلام - بأن اليمين على من ادعي عليه» (٢).

القول الثاني:

أن المالك إن دفع الوديعة بدون بينة فللوديع ردها بدون بينة، والقول قوله في الرد، وأما إذا أشهد المالك على دفع الوديعة لزم الوديع إعادتها ببينة، فإن ادعى


(١) انظر أصول البزدوي (ص: ٣٦٨)، البحر الرائق (٨/ ١٥١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢٩)، شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا (ص:٦٤).
(٢) المحلى، مسألة (١٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>