للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرد بدون بينة لم يقبل منه، وهذا مذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية طالب وابن منصور (١).

جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «ومن بيده وديعة أو قراض لرجل، فقال له: رددت ذلك إليك، فهو مصدق، إلا أن يكون قبض ذلك ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة» (٢).

وقال ابن رجب: «نقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد أن الوديعة إذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوى الرد بدون بينة، وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان وكذلك خرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة، وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي وهو متوجه على هذا المأخذ ; لأن الإشهاد بالدفع إلى اليتيم مأمور به بنص القرآن، وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراطه الإشهاد عليه كالنكاح» (٣).

° وجه القول بأن ما دفعه ببينة لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة:

قال ابن رشد: «الأمانة التي تكون بين المخلوقين أمرهم الله فيها بالتقوى والأداء، ولم يأمرهم بالإشهاد كما فعل في ولي اليتيم، فدل ذلك على أنهم


(١) المدونة (٦/ ١٥٠)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٩٥)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٩)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٩)، البيان والتحصيل (٩/ ١٤٠)، (١٥/ ٣١١)، الإنصاف (٦/ ٣٣٨)، القواعد لابن رجب (ص: ٦٨)، المقنع (٢/ ٢٨٢).
(٢) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٩٥).
(٣) القواعد لابن رجب (ص: ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>