(٢) الإنصاف (٤/ ٣٨٢). (٣) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠): «والنماء المتصل في الأعيان المملوكة، العائدة إلى من انتقل الملك عنه، لا يتبع الأعيان، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، حيث قال: إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، وهذا يعم المتصل والمنفصل ... ». وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور: «قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنمًا، فنمت، ثم جاء أمر يرد منه البيع؟ قال: يرد عليه غنمه، والنماء له، فإن الضمان كان عليه. قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له إلا في المصراة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يردها ويرد معها صاعًا. قال إسحاق: كما قال». انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق - تحقيق صالح المزيد قسم المعاملات رقم (٢٠٠) (ص: ٣٢٧). (٤) الشرح الممتع (٨/ ٢٨٦)، وذكر الشيخ رحمه الله بأن هذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.