للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعيب. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

[القول الثالث]

النماء للمشتري، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣)، واختاره شيخنا ابن عثيمين (٤).

[دليل الشافعية على أن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان لهما فموقوف]

ملك النماء تبعًا لملك المبيع، فمن ملك المبيع ملك النماء، ويستحق الملك من يملك التصرف، فمن انفرد بالخيار كان هو وحده متصرفًا في المبيع، ونفوذ التصرف دليل على الملك. وإن كان الخيار لهما كان الملك موقوفًا إلى حين


(١) ولم يذكر ابن قدامة في المغني غيره، انظر المغني (٤/ ١١)، الروض المربع (٢/ ٧٥ - ٧٦)، المبدع (٤/ ٧١).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٨٢).
(٣) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠): «والنماء المتصل في الأعيان المملوكة، العائدة إلى من انتقل الملك عنه، لا يتبع الأعيان، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، حيث قال: إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، وهذا يعم المتصل والمنفصل ... ».
وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور: «قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنمًا، فنمت، ثم جاء أمر يرد منه البيع؟ قال: يرد عليه غنمه، والنماء له، فإن الضمان كان عليه. قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له إلا في المصراة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يردها ويرد معها صاعًا. قال إسحاق: كما قال». انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق - تحقيق صالح المزيد قسم المعاملات رقم (٢٠٠) (ص: ٣٢٧).
(٤) الشرح الممتع (٨/ ٢٨٦)، وذكر الشيخ رحمه الله بأن هذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>