للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر

أسباب انتهاء خيار المجلس

الفرع الأول

إسقاط الخيار ابتداء

[م-٤٨١] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١).

[القول الثاني]

يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من


(١) قال النووي في المجموع (٩/ ٢١١): «أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم». وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٦).
(٢) المجموع (٩/ ٢١١)، الوسيط (٣/ ٩٩ - ١٠٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>