للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجمع بين العمارة وبين الموقوف عليهم حسب الإمكان، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله (١).

قال في الفتاوى الكبرى: «ويجب عمارة الوقف بحسب البطون، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب» (٢).

[القول الثالث]

عمارة الوقف إذا كان عقارًا لا تجب بلا شرط كالملك الطلق، فإن شرط شيئًا عمل بالشرط على حسب ما شرط؛ لوجوب اتباع شرطه، سواء شرط البداءة بالعمارة أو تأخيرها، فيعمل بما شرط، لكن إن اشترط تقديم الجهة على العمارة عمل به، قال الحارثي: ما لم يؤد إلى تعطيل الوقف، فإن أدى إلى تعطيل الوقف قدمت العمارة حفظًا لأصل الوقف (٣).

وإن شرط العمارة، وأطلق، فلم يذكر البداءة بها، ولا تأخرها قدمت العمارة على أرباب الوظائف. قال في التنقيح: ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه.

وإن كان الوقف نحو مسجد ومدارس قدمت العمارة على أرباب الوظائف


(١). المبدع (٥/ ١٧٢)، الإنصاف (٧/ ٧٢).
(٢). الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٢٩).
(٣). هذا على القول بتأبيد الوقف، أما على القول بصحة توقيت الوقف فيصح اشتراط تقديم الجهة على العمارة مطلقًا، تعطل الوقف أو لم يتعطل. انظر الإنصاف (٧/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>