للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل

[م-٧٤٧] أجاز جمهور الفقهاء جواز أخذ الرهن والكفيل في المسلم فيه، وهو رواية في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يجوز، وهو قول سعيد بن جبير (٢)، وزفر (٣)، والأوزاعي، وأبي ثور (٤)، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: يجوز اشتراط الرهن، ولا يجوز اشتراط الكفيل، وهو اختيار ابن حزم (٦).

[دليل القائلين بالجواز]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية إلى قوله {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٢،٢٨٣].


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٤)، المبسوط (١٢/ ١٥١ - ١٥٢)، البحر الرائق (٨/ ٢٧٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٦)، المدونة (٤/ ٥٦ - ٥٨)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠٥)، الأم (٣/ ٩٤)، الإقناع للماوردي (ص:٩٨)، فتح الباري (٥/ ٣٣٩)، المغني (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، المحرر (١/ ٣٣٥)، تصحيح الفروع (٤/ ٢٠٨)، الإنصاف (٥/ ١٢٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٧١).
(٣) البحر الرائق (٨/ ٢٧٩)،
(٤) انظر شرح ابن بطال للبخاري، باب الرهن في السلم، ونيل الأوطار (٥/ ٣٤٦).
(٥) المحرر (١/ ٣٣٥)، المغني (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، تصحيح الفروع (٤/ ٢٠٨)، الإنصاف (٥/ ١٢٢)، رؤوس المسائل الخلافية - لأبي المواهب العكبري (٢/ ٨٠٦).
(٦) المحلى (٩/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>