للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الشرح الصغير: «لو قال: والربح مشترك بيننا، أو شركة فهو ظاهر في أن له النصف؛ لأنه يفيد التساوي عرفًا بخلاف لك شرك، فإن المتبادر منه: لك جزء» (١).

وقال النووي: «ولو قال: الربح بيننا ولم يبين، فوجهان .... أصحهما الصحة، وينزل على النصف» (٢).

وقال ابن قدامة: «فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية» (٣).

[القول الثاني]

لا تصح المضاربة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٤).

[وجه عدم الصحة]

أن اللفظ يحتمل المناصفة ويحتمل عدمها، فلا يكون الجزء معلومًا.

[والراجح]

القول الأول لقوة تعليله.

* * *


(١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٨٧).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ١٢٣).
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٧).
(٤) روضة الطالبين (٥/ ١٢٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>