للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: وعن الصغير حتى يبلغ (١).

[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه] (٢).

[الدليل الثالث]

قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: ١٠٣].

[وجه الاستدلال]

أن التطهير إنما يكون من الذنوب، ولا ذنب على الصبي والمجنون.

[ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة]

[الجواب الأول]

أما حديث رفع القلم: أي عن رفع عن نفسه، لا عن ماله. فالزكاة واجبة في المال، وليست في البدن، قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} [المعارج: ٢٤].

(ح-١٠٥١) وما رواه الشيخان من حديث ابن عباس، أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) (٣).

قال الماوردي: «الحقوق ضربان: حق لله تعالى وحق للآدمي.


(١). المسند (١/ ١١٦).
(٢). انظر رقم (٧٩٢) من كتاب الوضوء من موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف.
(٣). البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>