للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في مؤنة حمل الوديعة وردها

[م-١٩٦٦] يحصل رد الوديعة بالتخلية بينها وبين صاحبها على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع، وذلك في نفس المكان الذي وقع فيه الإيداع وأما الوديع فليس عليه إلا أن يخلي بين الوديعة وبين مالكها، وهذا بالاتفاق.

وبناء عليه فلو طلبه المالك أن ينقلها إلى بيته، وامتنع الوديع، وكان لهذا الفعل مؤنة قلَّت أو كثرت، ثم تلفت الوديعة فإن الوديع لا يضمن.

جاء في درر الحكام: «إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه يعني نقلها إلى داره مثلا ولم ينقلها المستودع يعني إذا امتنع عن نقلها وهلكت بعده بيده لا يلزم الضمان لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية» (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «مؤنة رد الوديعة على المالك، لا على المودَع كذا في السراجية: إن نقلها في بلدة من محلة إلى محلة كانت مؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها بل


(١) درر الحكام (٢/ ٢٧٢).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٦٢)، الدر المختار (٥/ ٦٧٤)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٧٢)، المادة (٧٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>