للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل بأن يخلي بينه وبينها فقط» (١).

وقال ابن قدامة: «وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة قلت المؤنة أو كثرت لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص فلم تلزمه الغرامة عليها كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها» (٢).

* * *


(١) مغني المحتاج (٣/ ٩٠)، وانظر روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣)، نهاية المحتاج (٦/ ١٣٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٤٤).
(٢) المغني (٦/ ٣٠٦)، وانظر كشاف القناع (٤/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>