للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة كما لو باع دارًا فيها طعام لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء ولا يلزمه النقل ليلًا. فكذلك هاهنا إفراغ النخل من الثمرة إنما هو في أوان تفريغها وهو أوان جذاذها.

[دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحها]

لعل ابن حزم أخذه من أن الشارع أذن له ببيع الثمرة إذا بدا صلاحها، فإذا كان يحق له أن يتصرف فيها بالبيع ونحوه لم يكن له أن يبقيها على رؤوس النخل، ومفهومه إذا كان ممنوعًا من بيعها قبل ذلك كان له أن يبقيها حتى لا تفسد عليه إلى الوقت الذي يأذن له الشارع ببيعها، والتصرف فيها.

(ح-٨٥) فقد روى الشيخان من طريق حميد.

حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار (١).

[الراجح من الخلاف]

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول الراجح هو أن له بقاء الثمرة على الشجرة إلى أوان جزازها، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح البخاري (٢١٩٧)، ومسلم (١٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>