للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه

[م- ٢٠١] اختلف العلماء في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه على خمسة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيع العقار قبل القبض دون المنقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١).

[القول الثاني]

لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقًا، عقارًا كان أو منقولًا، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ومذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وهو قول ابن حزم (٤)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٥).


(١) المبسوط (١٣/ ٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨١).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٨١)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٠٣)، منهاج الطالبين (ص: ٤٩)، المهذب (١/ ٢٦٢)، المجموع (٩/ ٣١٨ - ٣١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٨)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٥٦).
(٣) الاختيارات الفقهية للبعلي (ص: ١٢٦)، حاشية ابن القيم (٩/ ٢٧٧)، وابن تيمية يمنع من بيع المعين قبل قبضه، ولا يمنع من بيع الدين قبل قبضه إلا في ابتداء الدين بالدين، وهو أن يكون الثمن في السلم دينًا غير مقبوض، ويرى أن هذه هي الصورة التي حكي الإجماع على منعها.
(٤) المحلى (مسألة: ١٥٠٨).
(٥) قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥١١): «والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو ظاهر مذهب الشافعي». وانظر حاشية ابن القيم (٩/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>