(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٨١)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٠٣)، منهاج الطالبين (ص: ٤٩)، المهذب (١/ ٢٦٢)، المجموع (٩/ ٣١٨ - ٣١٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٨)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٥٦). (٣) الاختيارات الفقهية للبعلي (ص: ١٢٦)، حاشية ابن القيم (٩/ ٢٧٧)، وابن تيمية يمنع من بيع المعين قبل قبضه، ولا يمنع من بيع الدين قبل قبضه إلا في ابتداء الدين بالدين، وهو أن يكون الثمن في السلم دينًا غير مقبوض، ويرى أن هذه هي الصورة التي حكي الإجماع على منعها. (٤) المحلى (مسألة: ١٥٠٨). (٥) قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥١١): «والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو ظاهر مذهب الشافعي». وانظر حاشية ابن القيم (٩/ ٢٧٧).