للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا لم يعلم العامل بموت رب المال

[م-١٤٠٥] إذا لم يعلم العامل بموت رب المال، فتصرف، فهل تصرفه صحيح عملًا بما يعتقده العامل، أو العبرة بما في نفس الأمر، لا في ظن العاقد؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب المالكية إلى أن العامل يبقى على قراضه حتى يعلم بموته (١).

جاء في المدونة: «قلت ـ القائل سحنون ـ فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال؟ قال ـ ابن القاسم ـ هو على القراض حتى يعلم بموته» (٢).

[القول الثاني]

تبطل حتى ولو لم يعلم المضارب بموت رب المال؛ لأنه عزل حكمي، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال ابن حزم (٣).


(١) المدونة (٥/ ١٣٠)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٥)، منح الجليل (٧/ ٣٤٨)، الإنصاف (٣/ ١٦٢).
(٢) المدونة (٥/ ١٣٠).
(٣) المبسوط (٢٢/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٥)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٠٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٦)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٥١٥)، وانظر المسائل المشابهة في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ١١٥)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٧٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٥)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>