قال النووي في المجموع (٩/ ٢٥٥): «صححت طائفة قول الوقف، ممن صححه البغوي». (٥) ومع أن عامة أصحاب الشافعية اختاروا طرد الأقوال في جميع الأحوال، وليس تنزيلها على أحوال مختلفة إلا أنهم في ترجيحهم اختار أكثرهم: أن القول الأظهر والأصح: أن الملك موقوف إذا كان الخيار لهما، وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر. قال النووي في المجموع (٩/ ٢٥٥): «وممن صحح هذا التفصيل القفال، حكاه عنه الروياني في البحر، وأشار إلى موافقته، وصححه أيضًا صاحب البيان، والرافعي في كتابيه الشرح الكبير، والمحرر، وقطع به الروياني في الحلية». اهـ وانظر أسنى المطالب (٢/ ٥٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩ - ٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤، ٤٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٥٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٩ - ٣٠)، نهاية الزين (ص: ٢٣٢ - ٢٣٣)، حاشية الجمل (٣/ ١١٦).