للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الأوسط مبهمًا لا يمكن معرفة أمد انقطاعه، انتقل الوقف في الحال بعد انقطاع الأول، كما لو قال: هذا وقف على أولادي، ثم على رجل، ثم على المساكين، فإذا مات الأولاد انتقل مباشرة إلى المساكين؛ لأنه لا يمكن معرفة أمد انقطاع الرجل المجهول، ولوجود المصرف في الحال والمآل.

وإن كان الأوسط معينًا لا يصح الوقف عليه كما لو قال: هذا وقف على أولادي، ثم على عبد زيد، ثم على المساكين لم ينتقل الوقف بعد انقطاع الأول إلى المساكين حتى ينقرض العبد، ثم يجعل بعده للمساكين (١).

لأنه لما كان الأوسط المنقطع معينًا أمكن معرفة أمد انقطاعه فلم ينتقل الوقف للفقراء حتى يوجد شرط الانتقال إليهم، وهو انقراض العبد.

[القول الثاني]

لا يصح وقف منقطع الوسط، وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «(أو) كان الوقف (منقطع الوسط كوقفت على أولادي، ثم رجل، ثم الفقراء، فالمذهب صحته). وقيل: لا يصح بناء على عدم الصحة في منقطع الآخر» (٢).

وجاء في المبدع: «للوقف أربعة أحوال: متصل الابتداء والانتهاء، ولا إشكال في صحته .....


(١). مغني المحتاج (٢/ ٣٨٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٦٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٥٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، إعانة الطالبين (٣/ ١٦٦)، حاشية الجمل (٣/ ٥٨٣).
(٢). حاشيتا قليبوبي وعميرة (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>