للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في الوقف على العقب

[م-١٥٨٧] إذا قال الواقف: هذا وقف على عقبي، دخل أولاده الذكور والإناث، وأولاد أبنائه الذكور، وهذا لا خلاف فيه.

جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: «وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه» (١).

وهل يدخل أولاد البنات؟ فيه خلاف:

[القول الأول]

لا يدخل أولاد البنات، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٢).

جاء في حاشية ابن عابدين: «وفي الإسعاف والتتارخانية: لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا من أولاد الذكور دون الإناث، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور، كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه، وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتهى» (٣).


(١). الشرح الكبير (٦/ ٢٢٢).
(٢). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٧)، الخرشي (٧/ ٩٦)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٥٦)، مواهب الجليل (٦/ ٣١)، الشرح الصغير (٤/ ١٢٩)، منح الجليل (٨/ ١٥٧، ١٦٠)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٣)، المبدع (٥/ ١٧٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٧).
(٣). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>