للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في مطالبة الوديع باليمين إذا ادعى التلف

[م-١٩٥٤] عرفنا في المبحث السابق أن الوديع إذا ادعى التلف أن القول قوله؛ فهل يطالب باليمين، أو يكتفى بقوله دون يمينه؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن القول قوله مع يمينه، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (١).

وقال ابن المنذر: هو قول الأكثر. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه» (٢).


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٧)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٣٤)، مجمع الضمانات (ص: ٧٠)، قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار (٨/ ٥١٣)، نهاية المطلب (١١/ ٤٠٢)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩٧)، مغني المحتاج (٣/ ٩١)، نهاية المحتاج (٦/ ١٣٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٧)، حاشية الجمل (٤/ ٨٤)، المهذب (١/ ٣٦٢)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٨٠)، المبدع (٥/ ٢٤٣)، المغني (٦/ ٣٠٨)، كشاف القناع (٤/ ١٧٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(٢) الإشراف (٦/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>