للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° دليل من قال: القول قوله مع يمينه:

أن المالك يدعي على الوديع التعدي والتفريط، والوديع مدعى عليه، واليمين في حق المدعى عليه.

(ح-١١٨٩) لما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، أن النبي - عليه السلام - قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (١).

القول الثاني:

أن القول قوله، ولا يطالب باليمين، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (٢).

لأن الوديع أمين، والأمين مصدق فيما يقول، وهذا يقتضي ألا يحلف؛ لأن اليمين لدفع التهمة، وهو ليس متهمًا.

القول الثالث:

لا يمين عليه إلا أن يتهم، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٣).

والمتهم عند المالكية: هو من يشار إليه بالتساهل في حفظ الوديعة، وقيل: هو من ليس من أهل الصلاح (٤).


(١) مسلم (١٧١١)، ورواه البخاري بنحوه (٢٥١٤، ٤٥٥٢).
(٢) المبدع (٥/ ٢٤٣).
(٣) الخرشي (٦/ ١١٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٦٤)، منح الجليل (٧/ ٣٧).
(٤) حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣٠)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٣/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>